تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ ( مسألة 8 ) : يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أُمور ]

( مسألة 8 ) : يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أُمور :

[ الأوّل : الطهارة إلّا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ]

الأوّل : الطهارة إلّا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم ( 12 ) .
شرح
وأمّا وجه الاحتياط بالجمع بين صلاة واجد الستر وفاقده لمن يجد ما يطلّي به ، فيمكن استفادته من الصحيح المزبور حيث إنّ مفهوم قوله وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أنّه إن أصاب شيئاً يستر به عورته يصلّي صلاة الواجد ، والمفروض أنّ الطليّ بالطين والجصّ ونحوهما ساتر ، ومن حيث إنّه ساتر عن النظر ولا سنخية بينه وبين ما ذكر في النصوص من العناوين يصلّي صلاة الفاقد . ( 12 ) تقدّم البحث عن ذلك في الأمر الثالث ممّا يعفى عنه من النجاسات في الصلاة . واشتراط الطهارة في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي إجماعي ، والأخبار فيه متواترة . ويدلّ عليه صحيح ميسر بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذن هو يابس ، قال أعد صلاتك أمّا إنّك لو كنتَ غسلتَ أنت لم يكن عليك شيء « 1 » . وموثّق سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه ؛ قليلًا كان أو كثيراً « 2 » . وجه الاستدلال : أنّ وجوب غسل الثوب إنّما هو لأجل الصلاة . والأخبار الدالّة على وجوب الإعادة على من علم نجاسة الثوب ونسيها وصلّى فيه ثمّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 428 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 428 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 19 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 165 | الشيخ مرتضى بني فضل