تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ الثاني : الإباحة ]

الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ( 13 ) ،
شرح
الخفّ الذي أصابه القذر ، فقال إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس « 1 » . ومرسل عبد اللَّه بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك « 2 » ، وغيرها من روايات الباب . ( 13 ) عدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب إجماعي في الجملة ، حكاه غير واحد من علمائنا ؛ فعن العلّامة في « نهاية الإحكام » : لا تصحّ الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية عند علمائنا أجمع « 3 » ، انتهى . فلو لم يعلم به صحّت صلاته ؛ لحديث الرفع وحديث « لا تعاد » . ولا فرق بين الساتر وغيره ، وهو ظاهر إطلاق عبارات أكثر الأصحاب ، وبه صرّح العلّامة ( رحمه اللَّه ) في بعض كتبه ، قال في « المنتهي » : فروع : الأوّل لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساتراً أو غير ساتر ؛ بأن يكون فوق الساتر أو تحته على إشكال « 4 » ، انتهى . وفي « التحرير » بعد دعوى الإجماع على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 378 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 229 / السطر 33 .