. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما ورد في الطلاق عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السّلام ) لأبي يوسف القاضي
إنّ اللَّه أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ؛ فأثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد « 1 »
، وقد ورد في الكتاب الكريموَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 2 » . وصحيح بكير بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال
إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء « 3 »
، وغيره من روايات الباب ، فراجع .
ومنها : ما ورد في رؤية الهلال من صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 4 »
، وغيره من روايات الباب ، فراجع .
وقد ورد في خصوص الجبن الذي وضعت فيه الإنفحة
إنّ كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتةً « 5 »
، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة في مختلف أبواب الفقه ؛ فيستفاد من الموارد المذكورة وغيرها مع كثرتها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 98 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 43 ، الحديث 5 .
( 2 ) الطلاق ( 65 ) : 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .