[ ( مسألة 16 ) : يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ]
( مسألة 16 ) : يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ( 48 ) ،
شرح
( 48 ) لا خلاف ولا إشكال في بطلان الصلاة قبل الوقت ؛ لحديث « لا تعاد » ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له « 1 »
، وغيرها من روايات الباب .
وأمّا اشتراط العلم بدخول الوقت فقد استدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة المعتضدة بالشهرة العظيمة بوجوب البراءة عمّا اشتغلت عليه الذمّة ، ولا تحصل إلّا بالعلم بدخوله .
وبرواية عبد اللَّه بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام )
إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة « 2 » .
ورواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) في حديث طويل
إنّ اللَّه إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلًا على أوقات الصلاة فموسّع عليهم تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنّها قد زالت « 3 » .
ورواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قال
الفجر هو الخيط الأبيض المعترض ؛ فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه ؛ فإنّ اللَّه سبحانه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 168 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 279 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 58 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 279 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 58 ، الحديث 2 .