. . . . . . . . . .
شرح
أن يغلب على ظنّه ذلك « 1 » ، انتهى . وحمل صاحب « الجواهر » كلامهما على حال عدم التمكّن من العلم .
أقول : يكفي في عدم كفاية الظنّ الشهرة العظيمة . ويجوز الاعتماد على شهادة العدلين المستندة إلى الحسّ ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ؛ وفاقاً لظاهر أكثر الأصحاب .
والوجه فيه عموم حجّية البيّنة في الموضوعات ، وهذا العموم يستفاد من تضاعيف مسائل في أبواب مختلفة نشير إلى بعضها :
منها : ما ورد في النكاح من مضمرة يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها : لكِ زوجٌ ؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال
هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة « 2 » .
ومنها : ما ورد في إثبات النسب والمواريث من صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث « 3 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 62 .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 97 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 99 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 43 ، الحديث 6 .