تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وإلّا لم يجب ( 45 ) .
شرح
حتّى حاضت ، قال تقضي إذا طهرت « 2 » . ومضمر عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال نعم « 3 » . ( 45 ) لو مضى من أوّل الوقت أقلّ من مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها لم يجب عليه القضاء ؛ حتّى فيما وسع الوقت للصلاة دون مقدّماتها . وفي « الجواهر » : على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، بل المجمع عليه نقلًا إن لم يكن تحصيلًا « 6 » ، انتهى . وقد أشكل بعض فقهائنا فيه وقالوا بوجوب القضاء فيما مضى من الوقت مقدار الصلاة وإن لم يتمكّن فيه من شيء من مقدّماتها ؛ لصدق الفوت حينئذٍ مع التمكّن من تحصيل الشرائط قبل الوقت . وفي حاشية السيّد الحكيم ( رحمه اللَّه ) على « العروة الوثقى » : الأقرب كفاية مضيّ مقدار الصلاة لا غير « 1 » . ثمّ إنّه لا فرق في وجوب القضاء فيما مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها ولم يأتها وعدم وجوبه فيما مضى منه أقلّ من المقدار المذكور ، بين أوّل الوقت وأثنائه في المجنون والمغمى عليه مثلًا ؛ بمعنى أنّه لو أفاق المجنون مثلًا في الأثناء ثمّ جنّ أو أُغمي عليه في الوقت اعتبر في وجوب القضاء عليه
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 5 . ( 6 ) جواهر الكلام 7 : 257 . ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 289 ، الهامش 1 ( ط مؤسسة النشر الإسلامي ) .