. . . . . . . . . .
شرح
له عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل ، قال
يعيد صلاته « 1 » .
وصحيح الحسن بن زياد العطّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أُصلّي قبل أن تزول الشمس ؛ فإنّي إذا صلّيتُ قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي « 2 » .
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له « 3 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له « 4 »
، قد وقع في سند الرواية سلمة بن الخطّاب الراوستاني وكان ضعيفاً في حديثه ، كما عن « خلاصة » العلّامة والنجاشي . وصحيح رابع لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً « 5 » .
وأمّا من صلّى باعتقاد دخول الوقت جازماً أو اعتماداً على الأمارة المعتبرة ، وبان وقوع بعض صلاته ولو قليلًا منها حتّى السلام في الوقت صحّت صلاته .
وفي « الجواهر » : لم يعد على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، بل لا أعرف فيه خلافاً إلّا من المرتضى وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين والفاضل في « المختلف »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 168 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 168 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 169 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 178 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 17 .