تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
في أوّل كلامه وتردّد ( رحمه اللَّه ) في آخره « 1 » ، انتهى . واستدلّ عليه برواية إسماعيل بن رياح بالياء أو الباء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك « 2 » ، والرواية وإن كانت ضعيفة سنداً بإسماعيل بن رياح حيث لم يوثق ولم يرد فيه مدح لكنّها مشهورة بين الفقهاء إلّا أن يعتمد برواية ابن أبي عمير عنه ؛ ولذا قال في « التعليقة » : إنّه يروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح ، وكيف كان : فسند الرواية على فرض ضعفه منجبر بالشهرة . واستدلّ أيضاً بأصالة البراءة إذا ظهر له الحال بعد الفراغ عن الصلاة . وقد يستدلّ بقاعدة الإجزاء ، ولا يخفى : أنّ القاعدة تجري في صورة حصول الظنّ بدخول الوقت في مفروض المسألة ، وقد أمر الشارع بوجوب العمل بالظنّ الحاصل من طريق معتبر على دخول الوقت أو بالبيّنة ؛ فالمكلّف إذا ظنّ بدخول الوقت فهو مأمور بالعمل بظنّه المعتبر ويجزيه ولا إعادة عليه ، خرج منه ما لو وقع تمام صلاته خارج الوقت بالدليل وهي النصوص المتقدّمة وأمّا جريان القاعدة في صورة حصول القطع بدخول الوقت مع إتيان الصلاة ووقوع بعضها في الوقت فمشكل . وفي « الجواهر » : ولعلّ مقتضى القاعدة العدم ؛ إذ لا أجزاء ؛ ضرورة كونه من تخيّل الأمر لا أمر حقيقة « 3 » ، انتهى . نعم يمكن أن يقال : إنّ لفظ « ترى » في رواية إسماعيل بن رياح يشمل الظنّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 7 : 276 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 7 : 277 .