[ ( مسألة 14 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى ]
( مسألة 14 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى ، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلًا منها صحّت ( 43 ) .
شرح
وأمّا وجه جواز التطوّع لمن عليه قضاء الفريضة هو إطلاق الأمر بالنافلة حتّى في وقت الفريضة ؛ سواء كانت نافلة الرواتب أو غيرها ، وسواء كان عليه قضاء اليومية أو لا . ويشهد له رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال
يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك « 1 »
، رواه السيّد ابن طاوس في كتاب « غياث سلطان الورى » .
( 43 ) من صلّى اعتقاداً جازماً بدخول الوقت أو اعتماداً على أمارة معتبرة شرعاً كشهادة العدلين فبان له وقوع تمام الصلاة قبل الوقت مثلًا بطلت صلاته . ويدلّ عليه قبل الإجماع بكلي قسميه حديث
لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة ، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود « 2 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت ، قال
يعيد « 3 » .
وصحيح آخر له قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام )
وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة « 4 » .
وصحيح ثالث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 4 .