تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
وهل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات ؟ فيه تردّد ( 98 ) ،
شرح
جديد . وأمّا فيما كانت المعاملة مقصوداً بها البناء بالأصالة وكانت أرضها تابعة فالأقوى عند المصنّف ( رحمه اللَّه ) عدم الخمس ، والمختار عندنا أنّه لو قوّمت الأرض أيضاً كالبناء وكان مقدار من الثمن واقعاً في مقابل الأرض وإن كانت تابعة للعمارة وكان المقصود الأصلي من المعاملة الدار والدكّان مثلًا ففيها الخمس . وفي « مستند الشيعة » : ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ؛ وفاقاً لظاهر عبارة جماعة وتصريح بعضهم منه « الروضة » لإطلاق الرواية . وعن « المعتبر » و « المنتهي » التخصيص بأرض الزراعة ، واستجوده بعض المتأخّرين استناداً إلى أنّها المتبادر . وفيه منع ظاهر « 1 » ، انتهى . وفي « المعتبر » : أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسكن ، كذا في « المنتهي » . واستجوده في « المدارك » وعلّله بأنّه المتبادر . وصاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) قال : ولعلّه أي الاختصاص بأرض المزرع لا يخلو من وجه ؛ للأصل ودعوى تبادر ذلك من الأرض وتعارف التعبير عن غيرها بالدار والمسكن ، إلّا أنّ فيهما أي فيما ذكر في « المنتهي » و « المعتبر » معاً تأمّلًا ؛ خصوصاً إن أرادا حتّى الأرض المتّخذة للمسكن ، فالأولى ثبوت الخمس ؛ سواء كان مسكناً أو مزرعاً « 2 » ، انتهى كلام « الجواهر » . ( 98 ) في المسألة وجهان : الأوّل : الاختصاص بالشراء ؛ لظاهر النصّ حيث
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 10 : 35 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 66 .