تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨

[ ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ]

( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ( 22 ) ؛
شرح
كما ذكرنا هو المتّحد . نعم الأحوط إخراج خمس المجموع البالغ مقدار النصاب . فرع : لا يجزي إخراج خمس التراب أو الحجر المسبوك منهما الجوهر ؛ وذلك لجواز الاختلاف في الجوهر أي اختلاف جوهر خمس التراب بجوهر الأربعة الأخماس ومع العلم بالتساوي يجزي فيما كان الخمس المزبور قابلًا لاستخراج الجوهر منه ، هذا . وفي « الجواهر » : لكن قد يشكل بظهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس « 1 » ، في تعلّق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر « 2 » ، انتهى . ومن المحتمل أن يكون المراد أنّ الواجب هو خمس المصفّى لا خمس التراب والحجر وأنّ التصفية ليست شرطاً لوجوب الخمس . ( 22 ) اختلف فقهاؤنا في ملك المعادن : فقال جماعة منهم المفيد والشيخ إنّ المعادن كلّها من الأنفال وإنّها للإمام ( عليه السّلام ) ، واستدلّوا له بموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الأنفال ، فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي لِلَّه وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ( عليه السّلام ) ، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها ومن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 492 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 21 .