تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد ؛ وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذٍ وتجب عليه الكفارة ( 61 ) .
شرح
عليها بمجرّد الدفع إلى الفقير ؛ فهي كسائر أموال الفقير لا يجوز لأحد مزاحمته فيها بغير سبب شرعي . ( 61 ) وذلك لوصولها إلى محلّها بشرائطها ، وهذا ليس كالصلاة في الدار المغصوبة ؛ فإنّها مبغوضة بما أنّها تصرّف عدواني في مال الغير بهيئة الصلاة ؛ فلا تصلح للمعراجية والقربانية . نعم هو عاصٍ بسبب مخالفة النذر وتجب عليه كفّارة حنثه .