تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مئونته ( 3 ) .
شرح
نعم روى عنه صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع . ومرسلة المفيد في « المقنعة » عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة ، وهي سنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته ، دون السنّة المؤكّدة والفريضة « 1 » . ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح في حديث طويل قال يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير . إلى أن قال ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم ( يغني ) كلّ صنف منهم بقدر سنته . الخبر « 2 » . ( 3 ) ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذي مِرّة سَويٍّ قويٍّ ؛ فتنزّهوا عنها « 3 » . وصحيح معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : « يروون عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : أنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سويّ » ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) لا تصلح لغني « 4 » . وصحيح آخر لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 234 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 8 ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 266 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 231 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 231 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 282 | الشيخ مرتضى بني فضل