تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
على اعتبار بلوغ النصاب حال الجفاف بأُمور : منها : الإجماع المدّعى في كلام جماعة من فقهائنا ، كالعلّامة في « التذكرة » قال : النصاب المعتبر وهو خمسة أوساق إنّما يعتبر وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة ؛ فلو كانت الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة ولو جفّت تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً نقص فلا زكاة إجماعاً « 1 » . ومنها : أنّ متعلّق وجوب الزكاة في النصوص عبارة عن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهي أسامٍ لليابس منها ، والمعتبر بلوغ ما يصدق عليه اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوساق ، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق . « 2 » الخبر . ومنها : تقييد العنب بالزبيبية في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 3 » وبعدم القول بالفصل بين الزبيب وغيره من الغلّات الأربع يتمّ المطلوب . ومنها : ما قيل من أنّ الوسق المذكور في الروايات اسم لحمل البعير ، ولم يعهد في الحمل على البعير إلّا اليابس من الغلّات . ومنها : أنّ الأصل عدم الوجوب فيما لم يبلغ يابسه حدّ النصاب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 148 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 7 .