تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ ( مسألة 2 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ]

( مسألة 2 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ( 9 ) ،
شرح
( 9 ) المراد من الجبر هو الكسر في الصدقة ، مثلًا الفريضة في ستّ وثلاثين من الإبل هي بنت اللبون ولو لم تكن عنده فعليه بنت مخاض وشاتان ، فبالشاتين يجبر الكسر وهكذا . فالمأخوذ في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر إن كان من الضأن فهو الجذع وإن كان من المعز فهو الثنيّ . وهذا مشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه الإجماع في « الخلاف » و « الغنية » . قال في « الخلاف » : المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثنيّ من المعز ؛ فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا يلزمه أكثر من الثنية ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلّا الثنية فيهما ، وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدّق رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وقال : نهينا أن نأخذ من المراضع وأُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة « 1 » ، انتهى . وقال في « التذكرة » : الشاة المأخوذة في نصب الإبل والجبران والغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز ؛ لقول سويد بن غفلة « 2 » ، انتهى . وقال في « الشرائع » : الشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل : أقلّه الجذع من الضأن أو الثنيّ من المعز ، وقيل : ما سمّي شاة ، والأوّل أظهر « 3 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 24 / مسألة 20 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 107 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 135 .