تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب ، ومضى عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاته ، تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد ، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ، ومضى عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاتها ، تجب عليه زكاة سنتين ( 8 ) . ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا ، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب ( 9 ) .
شرح
وأمّا بناءً على تعلّقه بالذمّة تكرّرت الزكاة في كلّ سنة ، ولو وصل إلى حدّ يستوعب تمام المال الزكوي أو يزيد عليه بتعاقب سنين متمادية ؛ فلو كان له أربعون من الغنم ومضت عليها أربعون وواحدة سنة تجب عليه أزيد من أربعين بواحدة . ( 8 ) لأنّ النصاب الأوّل وهو أربعون شاة محفوظ بإخراج زكاة السنة الأولى ؛ فيجب إخراج زكاة السنة الثانية من أربعين شاة ، ولا زكاة للسنة الثالثة وما بعدها ؛ لنقصان النصاب . ( 9 ) وذلك واضح ، وفي « الجواهر » مزجاً بمتن « الشرائع » : وكذا لو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه للحول الأوّل بنت مخاض فينقص النصاب ، ويرجع في السنة الأُخرى إلى نصاب الخمس وعشرين فيجب فيه خمس شياه ، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه للأوّل بنت مخاض وللثاني خمسة شياه وللثالث أربع شياه ؛ لنقصانه عن نصاب الخمس وعشرين بالسنة الثانية فيرجع إلى نصاب العشرين الذي فيه أربع ، ويكون المجموع حينئذٍ تسع شياه « 1 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 150 .