تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
مسألة « التعصيب » ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمّموها للُانثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى .

الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق .

الأول - الكفر :

( مسألة 1707 ) : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب

ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .

( مسألة 1708 ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به

فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام .

( مسألة 1709 ) : المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر

فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلّا الإمام كان ميراثه للكافر . هذا إذا كان الكافر أصلياً أما إذا كان مرتداً عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم .

( مسألة 1710 ) : لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة شارك

وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم مقارناً