تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الأول : من يرث بالفرض لا غير دائماً وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبداً . الثاني : من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالردّ كالأُم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب وربما يرد عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام . الثالث : من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض وكالإخوة والأخوات من الام فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للُام وبالقرابة معه . الرابع : من لا يرث إلّا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال . الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والإمام . الفائدة الثالثة : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر . فالنصف للبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . والربع للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلّا فهو لهن بالسوية . والثمن للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلّا فهو