تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وإلّا قتل في اليوم الرابع وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولًا بها ولا تقسم أمواله إلّا بعد الموت بالقتل أو بغيره وإذا تاب ثمّ ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال بل الأظهر عدم القتل . وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت وينفسخ نكاحها فإن كانت مدخولًا بها اعتدت عدة الطلاق وإلّا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فإن تابت قبلت توبتها ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة .

( مسألة 1715 ) : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار

فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلًا أو ساهياً أو سبق لسانه أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى .

الثاني - القتل

( مسألة 1716 ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً

أما إذا كان خطأ محضاً فلا يمنع كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث ، وكذا إذا كان بحق قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله . أما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث ، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم الذكور والأعمام وأولادهم الذكور بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الإمام والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا أولياء المجني عليه والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف