وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والإنْفَحَّة .
( مسألة 1692 ) : يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال ،
والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوط ، هذا في ذبيحة غير الطيور . وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، وتكره الكلى ، واذنا القلب .
( مسألة 1693 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ،
وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
( مسألة 1694 ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضرراً يعتد به
ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه ب ( الترياك ) سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .
القسم الخامس : في المائع :
( مسألة 1695 ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم
والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره .
( مسألة 1696 ) : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة
وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي ، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .
( مسألة 1697 ) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه
والانتفاع به فيما