تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ولو شرب بولًا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .

القسم الثالث : الطيور :

( مسألة 1688 ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه

فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلّا فيحرم ، والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف ، والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل . أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراماً كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .

( مسألة 1689 ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلّال من الطير حتى يستبرأ

ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع . وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام .

( مسألة 1690 ) : يكره الخُطاف والهُدهُد والصُّرَد والصُّوّام والشِّقْراق والفاختة والقُّبّرَة

.

القسم الرابع : الجامد :

( مسألة 1691 ) : تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة

إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه ،
منهاج الصالحين — صفحة 441 | الميرزا جواد التبريزي