وهي على أقسام :
القسم الأول : حيوان البحر :
( مسألة 1678 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلّا سمك له فلس
وإذا شُك في وجود الفلس بُني على حرمته ، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجري والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطبراني والإبلامي والإربيان .
( مسألة 1679 ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة
إذا كان مباحاً ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلّا أن يضطرب ويؤخذ حيّاً خارج الماء والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .
( مسألة 1680 ) : البيض تابع لحيوانه
، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل . بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه .
القسم الثاني البهائم :
( مسألة 1681 ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ،
ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال إلّا فيما يأتي ممّا ثبتت الحرمة فيها .