لا يشترط فيه الطهارة والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .
( مسألة 1698 ) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضاً
على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه .
( مسألة 1699 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب
، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلِّه .
( مسألة 1700 ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور
وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، وتلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ .
( مسألة 1701 ) : إذا انقلبت الخمر خلًا طهرت وحلّت
بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .
( مسألة 1702 ) : لا يحرم شيء من المربيات
وإن شم منها رائحة المسكر .
( مسألة 1703 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم
حتى يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها أو ينقلب خلًا .
( مسألة 1704 ) : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه
إلّا الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهواً ، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق ويجب عقلًا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه . وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضاً .