تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

( مسألة 1393 ) : لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان

أقواهما العدم .

( مسألة 1394 ) : حق الحضانة الذي يكون للُام يسقط بإسقاطها

بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .

( مسألة 1395 ) : الظاهر أن الام تستحق الأجرة على الحضانة

إلّا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة .

( مسألة 1396 ) : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدواناً

لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها .

( مسألة 1397 ) : يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه

يوماً فيوماً .

الفصل العاشر في النفقات

وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً . أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال .

( مسألة 1398 ) : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج اجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف

إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره كما أن منها اجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند