تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ولا يبعد أن الأول أقرب ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول .

( مسألة 1409 ) : مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له

من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق .

( مسألة 1410 ) : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر

وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال إلّا إذا كان نشوزها موجباً لرجوعه عن نشوزه فيجوز .

( مسألة 1411 ) : إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته

وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلّا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط .

( مسألة 1412 ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم

أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفاً محضاً .

( مسألة 1413 ) : يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق

ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق .

( مسألة 1414 ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر

ووجب على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث
منهاج الصالحين — صفحة 362 | الميرزا جواد التبريزي