وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم .
( مسألة 1405 ) : الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه
وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلّا تممه المولى والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة .
( مسألة 1406 ) : الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح
فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضاً أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق ، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب . نعم ، إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه . ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود .
( مسألة 1407 ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها
فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع بها بل مطلقاً على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحق الاستمتاع .
( مسألة 1408 ) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكاً فليس لها المطالبة بتمليكها إياه والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك وأما