واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثمّ ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره اقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة .
( مسألة 1373 ) : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد
ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .
( مسألة 1374 ) : الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به
إلّا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيّاً .
( مسألة 1375 ) : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد
فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .
( مسألة 1376 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق
مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلًا أم غير معذور .
( مسألة 1377 ) : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد
وبصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يَجُز لصاحب المني تزويجها وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك ما لم يكن في البين عنوان محرّم آخر كما إذا كان المباشر لإدخال مني زوجها شخص آخر حتى الطبيب .
( مسألة 1378 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير
وإن لم يرض الزوج بذلك .