الأضحية عن العقيقة .
( مسألة 1386 ) : أفضل المراضع الام وللحرة الأجرة على الأب
إذا لم يكن للولد مال وإلّا فمن ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلّا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ولا تجبر على إرضاعه . نعم ، لا يبعد جواز الإجبار في فرض كون إرضاع ولدها من الشرط الارتكازي عند النكاح بينهم كما في أهالي بعض المجتمعات ، وتجبر الأمة .
( مسألة 1387 ) : حد الرضاعة حولان
وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون شهراً على المشهور والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع .
( مسألة 1388 ) : الام أحق بحضانة الولد إن شاءت
إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى والأولى جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وإن كان ذكراً . وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت .
( مسألة 1389 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه
أو كان مملوكاً أو كافرا أو مجنوناً فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت .
( مسألة 1390 ) : لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها
وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال .
( مسألة 1391 ) : إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه
وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .
( مسألة 1392 ) : إذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة على غيرها
أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والأظهر سقوطه .