تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

( مسألة 1367 ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :

الأول : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج . الثاني : مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه . الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة والمشهور الأول ولا يخلو عن قوّة .

( مسألة 1368 ) : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل

ثمّ ولدت لم يلحق الولد به . نعم ، إذا علم أن الحمل من الواطئ يلحق به وإن كان أكثر من تسعة أشهر كعشرة أشهر مثلًا .

( مسألة 1369 ) : القول قول الزوج في عدم الدخول

ولو اعترف به ثمّ أنكر الولد لم ينتف إلّا باللعان في الدائم .

( مسألة 1370 ) : لا يصير ولد الزنا ولداً حلالًا للزاني بعد تزوجه بامّه

بحيث يترتب أثره من الإرث وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها .

( مسألة 1371 ) : لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر

من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبداً وإن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعداً من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ولو كان الإتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج .

( مسألة 1372 ) : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة

منهاج الصالحين — صفحة 355 | الميرزا جواد التبريزي