تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
البعل فلا أثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

( مسألة 1258 ) : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته

وهل يجري عليها حكم العدة أم لا ؟ والأظهر الثاني فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده وإن كان الأول هو الأحوط .

( مسألة 1259 ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً

- على الأحوط أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان الأحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً إشكال ، والأظهر العدم ، ولا يبعد عدم الفرق في الموطوء بين الصغير والكبير ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .

( مسألة 1260 ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً

وهو ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ولا تجب لها الدية مطلقاً وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقاً لكنه ضعيف ، والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً .

( مسألة 1261 ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه

والأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .