الفصل الثاني في الأولياء
إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى .
( مسألة 1236 ) : للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين
كذلك ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلّا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلّا بالإجازة بعد البلوغ والعقل . نعم ، إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً إلّا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالًا فالاحتياط لا يترك . وفي ولاية الأب على من جن بعد بلوغه إشكال ، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً .
( مسألة 1237 ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة
عدا البكر فإن الأحوط لزوماً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما أو إذنهما معاً كما مر . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إذا علم أنّه لأجل حيائها أو نحوه وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر .
( مسألة 1238 ) : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر
إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .
( مسألة 1239 ) : للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي
وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم .
( مسألة 1240 ) : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون
إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال والأظهر الجواز مع ضرورته إليه .
( مسألة 1241 ) : في صحة تزويج السفيه إشكال
فالأحوط أن لا ينكح إلّا بإذن