الفصل الأول [ أقسام النكاح ]
النكاح على قسمين : دائم ، ومنقطع ، ويلحق به ملك اليمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً كزوجت وأنكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق والتوكيل وإلّا فالأحوط توكيل القادر عليه ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوباً إلّا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفء شرعاً وعرفاً فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثمّ أجاز وليها العقد صح بلا إشكال ، هذا فيما إذا كانت إجازة الولي قبل الدخول بها وإلّا فالعقد باطل على الأحوط فلا أثر لإجازته .
( مسألة 1228 ) : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي
بمهر دينار مثلًا ، فيقول الزوج : قبلت ، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلًا قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا مثلًا بمهر دينار ، فيقول الزوج : قبلت ، وإذا كان الزوج قد وكّل وكيلًا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً مثلًا نفسي بمهر دينار مثلًا ، فيقول الوكيل : قبلت ، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل