تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وكيلًا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار مثلًا ، فيقول وكيل الزوج : قبلت . ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .

( مسألة 1229 ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح

ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت .

( مسألة 1230 ) : القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية

مع رؤية الزوج للجميع وإلّا بطل العقد ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو : « اللهم إني أريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة » والإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلًا وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو : « اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان » وأمرها بمثله ويسأل اللَّه تعالى الولد الذكر .

( مسألة 1231 ) : يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب

وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلّا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلّا رمضان وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعارياً وعقيب الاحتلام قبل الغسل