تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

( مسألة 1170 ) : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم

وإن سفلوا .

( مسألة 1171 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي

فهو على الفقراء ، فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى .

( مسألة 1172 ) : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي

فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .

( مسألة 1173 ) : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي

أو ذكور أولادي نسلًا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث .

( مسألة 1174 ) : إذا قال وقف على إخوتي نسلًا بعد نسل

فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث .

( مسألة 1175 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي

كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك .

( مسألة 1176 ) : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف

، وكذا إذا قال
منهاج الصالحين — صفحة 315 | الميرزا جواد التبريزي