تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

( مسألة 1164 ) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين

فالمرجع في تعيينه القرعة ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم واقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه .

( مسألة 1165 ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة

فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم . وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه .

( مسألة 1166 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه

من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلّا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .

( مسألة 1167 ) : إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه

مع بذل الطعام فيه وبدونه والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك .

( مسألة 1168 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية

من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم .

( مسألة 1169 ) : إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم

ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام ولا فرق بين إمام العصر ( عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) وآبائه الطاهرين .