تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق .

( مسألة 1182 ) : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها

ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته هذا فيما إذا كان الثمر قابلًا للاقتطاف ولو عند تمام الوقف وإلّا فيدخل في الوقف وكذا الحال في الصوف . نعم ، له استثناء الثمر والصوف المزبورين من الوقف فيكونان كالحمل المستبان فيما إذا وقف الحيوان .

( مسألة 1183 ) : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها

كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلّا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب .

( مسألة 1184 ) : إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة

صرف في المتيقن كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقاً أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء وإن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف وإلّا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة ، وإن كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على