أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
( مسألة 866 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان
، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .
( مسألة 867 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية
. وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته إشكال . وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال .
( مسألة 868 ) : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلًا
، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها . ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى . والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .
( مسألة 869 ) : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء
أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال .
( مسألة 870 ) : إذا قال شخص لآخر الق متاعك في البحر وعليَّ ضمانه
، فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلًا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .
( مسألة 871 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان
، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .
( مسألة 872 ) : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر
ولكن لا يجوز للدائن حينئذ المراجعة إلى المدين لاعترافه ببراءة ذمته من دينه وإذا