تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .

( مسألة 866 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان

، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .

( مسألة 867 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية

. وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته إشكال . وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال .

( مسألة 868 ) : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلًا

، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها . ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى . والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .

( مسألة 869 ) : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء

أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال .

( مسألة 870 ) : إذا قال شخص لآخر الق متاعك في البحر وعليَّ ضمانه

، فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلًا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .

( مسألة 871 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان

، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .

( مسألة 872 ) : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر

ولكن لا يجوز للدائن حينئذ المراجعة إلى المدين لاعترافه ببراءة ذمته من دينه وإذا