اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلًا ، فالقول قول الضامن ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالًا ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .
( مسألة 873 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه
أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه .
( مسألة 874 ) : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة
، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلماً .
( مسألة 875 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء . وأنكر المضمون له وحلف
، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك .
( مسألة 876 ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو
، ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن فإذا أدّاه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه وإلّا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو .