بأكثر من أجله ، ثمّ أسقط الزائد وأداه ، فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة .
( مسألة 859 ) : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً بإجازة من الحاكم الشرعي أو زكاة ، أو صدقة
، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثمّ رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .
( مسألة 860 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة
من المضمون عنه .
( مسألة 861 ) : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن
فهو ينفك بالضمان .
( مسألة 862 ) : إذا ضمن شخصان مثلًا عن واحد
، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ، فعلى الأول يقسط الدين عليهما ، وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامناً على نحو تعاقب الأيدي .
وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر وفيه إشكال بل الأظهر البطلان .
( مسألة 863 ) : إذا كان مديوناً لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين
، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .
( مسألة 864 ) : إذا كان المديون فقيراً لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء
من الخمس أو الزكاة أو المظالم . ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا .
( مسألة 865 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة
صح