تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .

( مسألة 848 ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له

بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ، ورضا الثاني بذلك .

( مسألة 849 ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان

، فالتعليق لا يخلو عن إشكال . نعم لا يبعد صحة ضمان الدين على نحو ضمان العين الخارجية بمعنى تعهد ما في ذمة الغير كالتعهد في الأعيان المضمونة الراجع إلى قضية تعليقية وأثره اشتغال الذمّة على تقدير عدم وفاء المديون كما أن أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين . وهذا ما يسمّى بالضمان العقلاني أو ضمان الأداء مقابل الضمان المصطلح المسمى بالضمان الشرعي .

( مسألة 850 ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضاً

في خصوص المضمون له وأما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .

( مسألة 851 ) : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه

إذا كان الضمان بطلبه وإلّا لم يرجع .

( مسألة 852 ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ،

ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع