تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا . ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها ، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد .

مسائل الصلاة والصيام

( مسألة 51 ) : لو سافر الصائم جوا بعد الغروب والافطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب ، حيث إنه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده ، ومعه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ . . .
. ( مسألة 52 ) : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثمّ سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثمّ طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ثمّ سافر جوا فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثمّ زالت ، أو صلى صلاة المغرب فيه ثمّ سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثمّ غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض ؟ وجهان : الأحوط استحبابا الإتيان بها مرة ثانية . ( مسألة 53 ) : لو خرج وقت الصلاة في بلده : كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثمّ سافر جوا فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة ؟ فيه وجوه ، الأحوط هو الاتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء .
منهاج الصالحين — صفحة 444 | الميرزا جواد التبريزي