تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الفروض ، ولا بأس بقطع شيء من عضو إنسان للترقيع بعضوه الآخر . ( مسألة 40 ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء التي كالعين واليد والرجل وما شاكلها مما يحسب قطعه ظلما وجناية على النفس لم يجز . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز . ( مسألة 41 ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض عليه . ( مسألة 42 ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر للترقيع بباطن بدن المسلم ، كما أنّه لا بأس بالترقيع كذلك بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب أو غيره .

التلقيح الصناعي

( مسألة 43 ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثمّ ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أمّ له ، ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها . ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثمّ ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة . ( مسألة 44 ) : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية
منهاج الصالحين — صفحة 441 | الميرزا جواد التبريزي