تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثمّ إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية ، وإلا فلا حاجة إلى الاذن . ( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة لأنها من القرض الربوي . والحمد للّه أولا وآخرا .
منهاج الصالحين — صفحة 447 | الميرزا جواد التبريزي