تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( مسألة 56 ) : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ، ثمّ سافر جوا ناويا للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه ، لعدم مشروعية الصوم في الليل . ( مسألة 57 ) : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، حيث أنه مقتضى اطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلى الليل . ( مسألة 58 ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلا وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه . وإلا فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة .

أوراق اليانصيب

وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية . ( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال . فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية ، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإن كانت أهلية لم يجز التصرف فيه ، إذ الشركة قد دفعته إليه بما أنه صار ملكه بالقرعة .
منهاج الصالحين — صفحة 446 | الميرزا جواد التبريزي