تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
غصبا وحراما . ( مسألة 34 ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلا ، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضى منه ورغبة بأقل من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا ويشترط على نفسه في ضمن العقد - أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر . ( مسألة 35 ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي : ( 1 ) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل . ( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو بالصورة المتعارفة في أمثاله . فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في إيجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث .

فروع قاعدة الإلزام

( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند