يخصم البنك من رصيده لدينه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .
( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا .
( مسألة 23 ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شيء لقاء تنازله عن هذا الحق ، نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله ، نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البريء ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة ، حيث أن القبول غير واجب على البريء وله الامتناع عنه . وحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .
( مسألة 24 ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومية والمشتركة ، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت .
عقد التأمين
وهو اتفاق بين المؤمّن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمّن له ( شخص ، أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نصّ عليه في الوثيقة ( المسمى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمّن عليه على تقدير حدوثها .