تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( مسألة 25 ) : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها . وهناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها . ( مسألة 26 ) : يشتمل عقد التأمين على أركان : 1 - الإيجاب من المؤمن له . 2 - القبول من المؤمن . 3 - المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها . 4 - قسط التأمين الشهري والسنوي . ( مسألة 27 ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية . ( مسألة 28 ) : يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه ضمن العقد تعهّده أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط . وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا . ( مسألة 29 ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين . ( مسألة 30 ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما وكيفا فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين . ( مسألة 31 ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي