( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شيء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق أنه فعل ذلك الشيء ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه .
فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا .
( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثمّ رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثمّ رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .
( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ، وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا ، ثمّ انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له .
( العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا ، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك .
( الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنّية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الإلزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختا وعما أبويا ، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب .
( الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت
منهاج الصالحين — صفحة 439
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٣٩