تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة . ( مسألة 10 ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنّها - في الحقيقة - لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، وإمّا في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور . ( مسألة 11 ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها فيما كان المبيع - ولو بالبيع الخياري - نفس سهام المال المشترك مع معلوميته ، لا سهام منافعه المترقبة ، وإلا فتدخل بيع سهام المنافع في القرض الربوي كما لا يخفى على المتأمل . نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات ، فإنّه غير جائز وإن كان بنحو الشركة .

التحويل الداخلي والخارجي

وهنا مسائل :

( الأولى ) :

أن يصدر البنك صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك . وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور ، فيقع الكلام - حينئذ - في جواز أخذه هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث أن للبنك حق
منهاج الصالحين — صفحة 425 | الميرزا جواد التبريزي