ولا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي .
( الرابعة ) :
أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا ، ويحوّله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ، فهل يجوز أخذه هذه العمولة ؟ نعم يجوز بأحد طريقين :
الأول : أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ من العملة المحلية ، وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة .
الثاني : أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه ، حيث إنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض ، فعندئذ لا بأس به .
ثمّ إنّ ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة . أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة .
( مسألة 12 ) : لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء ، والأول كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك .
جوائز البنك
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة .